السيد محمد الصدر

172

منهج الصالحين

المقصد الخامس : في أفعال الصلاة وما يتعلق بها وفيه مباحث المبحث الأول : الأذان والإقامة وفيه فصول : الفصل الأول : في استحبابهما يستحب الأذان والإقامة استحباباً مؤكداً في الفرائض اليومية أداء وقضاء ، حضراً وسفراً ، قصراً وتماماً في الصحة والمرض للجامع والمنفرد ، رجلًا كان أو امرأة . ويتأكدان في الأدائية منها وخصوصاً المغرب والغداة . وأشدهما تأكداً الإقامة خصوصاً للرجال ، بل الأحوط استحباباً لهم الإتيان بها . ولا يشرع الأذان والإقامة في النوافل ولا في الفرائض غير اليومية . وصلاة الجمعة من اليومية دون صلاة العيدين . ( مسألة 717 ) يسقط الأذان للعصر يوم الجمعة إذا جمعت مع الجمعة ، ويوم عرفة إذا جمعت مع الظهر وللعشاء ليلة المزدلفة إذا جمعت مع المغرب . ( مسألة 718 ) يسقط الأذان بل والإقامة للمسلوس بل لمطلق دائم الحدث في حال يجمع بين صلاتين بوضوء واحد ، وخاصة إذا كان له زمن قصير في